ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٨ - الحديث ١٢٥
[الحديث ١٢٥]
١٢٥وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِيِّ يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُمَا شَيْءٌ.
وَ إِذَا أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ طَيْراً الْحَرَمَ فَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ رَوَى
و لو تلف قبل ذلك ضمنه، و ليس في الروايات دلالة على حكم غير الطير،
إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد فيه. الحديث الخامس و العشرون و المائة:
و لا ريب في أنه لا يجوز قتل القماري و الدباسي و لا أكلهما، و اختار الشيخ في النهاية جواز شرائهما و إخراجهما، و ذكر المحقق أن به رواية، و لم نقف على رواية تتضمن الجواز صريحا، و لعله أشار بذلك إلى هذه الرواية، و هي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز.
و قال ابن إدريس: لا يجوز إخراج هذين النوعين كغيرهما من طيور الحرم.
و هو ظاهر اختيار الشيخ هنا، و هو أقوى.
قوله: أن يخرج منها [١] الضمير راجع إلى مكة، أو كل من مكة و المدينة، أو إلى جنس القماري باعتبار معنى الجمعية.
[١]في المطبوع من المتن: منهما.